الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

80

مناسك الحج

كفارة وهي بعير ، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته التي هو فيها ثمّ يصبر شهراً ثمّ يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم من جديد ويعيد العمرة المفردة ، ولا فرق في هذا الحكم بين العمرة المفردة الواجبة والمستحبة . أما إذا كان ذلك بعد الطواف والسعي ( وقبل التقصير ) بطل عمرته . ( المسألة 150 ) إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم لم يضر ذلك بحجه أو عمرته ، كما لا تجب عليه كفارة أيضاً . ( المسألة 151 ) إذا قارب زوجته من دون جماع وجبت عليه كفارة وهي بعير ولكن لا يجب عليه إعادة الحج في السنة المقبلة ، وهذا هو حكم المرأة أيضاً . وصورة الاكراه تكون كما مرّ في المسائل السابقة . ( المسألة 152 ) الكفارة في جميع هذه الموارد - بناء على الاحتياط الوجوبي - بعير واحد ( بَدَنة ) ولا فرق بين الزوجة الدائمة أو المؤقتة ( المتمتع بها ) وكذا لا فرق بين